وابن عمر و وغيرهم ومنعه عروة (¬١) والقاسم (¬٢) وأجازه مالك ويحيى ابن سعيد (¬٣) للمتجالة دون الشابة.
قلت: هذا في خروجهن إلى الصلاة، وأما اليوم فلا يختلف في منعهن لأنهن لا يخرجن إلى الصلاة، ويتأكد على الرجل منع زوجته منه ولا يكون جرحة إن تركها لأنها لا تعرف عينها، ويتأكد المنع إذا كانت الزوجة تسرع إليها العيون. ورآ الأجمي (¬٤) قاضي الأنكحة بتونس امرأة بالشارع على هذه الصفة فأرسل إلى زوجها وقدم إليهما أنه إن رآها بعد اليوم أدبه وأدبها. انتهى (¬٥).
ومن قسم المندوبات لبس الثياب الجميلة في الأعياد، قال القاضي: ويتبع ذلك الزينة والطيب وما في معناه، وماهو من حقوق الآدميين مما يتجملون به ويدفع الإزدراء عنهم وهدم المروة. انتهى.
ومما يندب لمريد العيد مشي في ذهابه إليها لا رجوعه عنها لأنه في ذهابه عبد ذاهب إلى ربه ليتقرب إليه فينبغي أن يذهب راجلا متذللا وهو سير العبد إلى مولاه ففارق الرجوع. انتهى من اللخمي (¬٦).
قوله: (وفطر قبله في الفطر، وتأخيره في النحر، وخروج بعد الشمس، وتكبير فيه
Rujukan halaman ini:موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 387 (SanadKitab #30174, hlm. urut 352)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.