ومما يندب للمشيع الماشي تقدمه عن الجنازة ليصح له أجر التشييع والإسراع والتقدم، وندب تأخير الراكب خلف الجنازة وامرأة مشيعة خلف الركبان.
قال صاحب الجواهر: قال ابن حبيب يكره خروج النساء في الجنائز وإن كن غير نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي القرابة وغيرهم، وينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك، فقد أمر النبي ﷺ بطرد امرأة رآها في جنازة فطردت حتى لم يرها (¬٢)، وقال لنساء رآهن في جنازة: «أتحملنه فيمن يحمله قلن: لا. قال: أفتدخلنه قبره فيمن يدخله؟ قلن: لا. قال: أفتحثين عليه التراب فيمن يحثي عليه. قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات» (¬٣).
وفيه قال: كان مسروق (¬٤) يحثي في وجوههن التراب ويطردهن فإن رجعن وإلا رجع. وكان الحسن (¬٥) يطردهن، وإذا لم يرجعن لم يرجع، ويقول: لا ندع حقا لباطل (¬٦).
قوله: (وسترها بقبة) أي وندب ستر جنازة المرأة بقبة لئلا يعلم طولها من قصرها وهزالها من سمنها، أول النساء سترت بقبة زينب زوج النبي ﷺ. وقيل: فاطمة بنت محمد ﷺ.
Rujukan halaman ini:موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 410 (SanadKitab #30174, hlm. urut 375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.