Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 1, halaman 415

  1. باب [في أحكام الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت]

وسعد بن أبي وقاص (¬١) بالعقيق (¬٢) فحملا إلى المدينة رواه ابن وهب.

قوله: (وبكى عند موته وبعده، بلا رفع صوت وقول قبيح) أي وجاز بكاء بالدموع عند الموت وبعده بلا رفع صوت وبلا قول قبيح. قال النبي ﷺ: «ليس منا من حلق ولا من خرق ولا من دلق ولا سلق» (¬٣)، والحلق حلق الشعر، والخرق خرق الجيوب، والدلق ضرب الخدود، والصلق الصياح في البكاء، وقبيح القول.

ابن عرفة: قال القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق: وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام (¬٤) رحمة الله يقول: إن بعض المراثي حرام كالنواح، وتحرير القول فيهما وضبطهما، أن النوح إنما حرم؛ لأنه يقتضي نسبة الرب ﷾ إلى الجور في قضائه والتبرم بقدره، وأن الواقع من موت هذا الميت لم يكن مصلحة بل مفسدة عظيمة، وتكون النائحة تذكر كلاما يقرر ذلك في النفوس، وتوضحه للأفهام، وتحمل السامعين على اعتقاد ذلك، فكل لفظ تضمن ذلك كان حراما، نظما كان أو نثرا، مرثية أو نواحا، وقد جاء في الحديث الصحيح عنه ﵊ التصريح بتحريم النواح، وورد في الحديث «أن النائحة تكسى يوم القايمة قميصين، قميص من جرب وقميص من قطران» (¬٥)، وسره أن الأجرب سريع الألم؛ لتقرح

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 415 (SanadKitab #30174, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.