Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 1, halaman 428

  1. باب [في أحكام الصلاة]
  2. فصل [في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت]

قال ابن غازي: فإن قلت إنما يلي دفنها أهل دينها بمقبرتهم، كما صرح به في النوادر (¬١) وغيرها فما فائدة قول المصنف: لا تستقبل قبلتنا ولا قبلتهم؟ وإنما وقع هذا في المدونة عن ربيعة (¬٢) في المسلم يواري أباه الكافر (¬٣).

قلت: كأنه احترز به من قول بعض العلماء: يجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين إلى ظهرها، على أن في التعبير عن هذا المقصد بهذه العبارة بعد. والله أعلم. انتهى (¬٤).

قال ابن عرفة: وسئلت عن امرأة ماتت فأراد زوجها دفنها في مقبرته، وأراد عصبتها دفنها في مقبرتهم، فأجبت بأن القول قول عصبتها، أخذا من هذه المسألة لعدم النص فيها.

القلشاني: والمسألة المأخوذة منها، قوله في المدونة: تتنوي البدوية حيث انتوى أهلها، لا حيث انتوى أهل الزوج (¬٥).

قوله: (ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره) أي وإن مات مسلم في بحر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يرمى في البحر إن لم يرج وصول البر قبل تغيره، ولا يثقل ليهبط إلى قاع البحر، خلافا لمن قال: يثقل ليهبط. وأما إن رجي البر قبل تغيره، فإنه يستأنى به ليدفن فيه.

قوله: (ولا يعذب ببكاء لم يوص به) أي ولا يعذب الميت ببكاء عليه إن لم يوص به وإن بلسان حاله.

وقال القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق: ورد في الحديث عنه ﷺ: «أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه» (¬٦) أخرجه مالك في الموطأ. فأشكل

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 1، ص 428 (SanadKitab #30174, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.