Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 2, halaman 80

  1. باب [في حكم الأضحية والعقيقة]

بعدها ولا يجوز أن يستأجر على سلخها بشيء منها.

وفي المدونة: لا يعطى الجزار من لحمها.

وكذلك يمنع البدل فيها إن أوجبها وظاهره ولو تخير منها، وما تقدم من كراهة إبدالها بدون أي حيث لم يوجبها.

ابن عرفة: وجوبها المانع أبدلها إلا بخير منها شراؤها بنية الأضحية. انتهى.

ويحتمل أن يريد أن المنع هنا بعد الذبح، وفيما تقدم قبله بلا منافاة بينهما (¬١).

قوله: (إلا لمتصدة عليه) مستثنى من قوله: ومنع البيع أي ومن تصدق عليه بشيء من الضحية فله البيع لما ملكه فيها من لحم أو جلد وإجارة الجلد.

ابن غلاب وهو المشهور. فتح الجليل (¬٢).

ومن كتاب ابن المواز: لا يتصدق بجلد الأضحية أو لحمها على من يعلم أنه يبيعه، ومن تصدق به عليه فلا يبيعه ولا يبدله بمثله من جلد أضحية أو غيرها قاله مالك، ولم ينقل ابن يونس خلاف هذا.

ابن رشد: ولو وهب الجلد لمسكين لجاز للمسكين بيعه لقوله ﷺ في اللحم الذي تصدق به على بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية» (¬٣).

أصبغ ولو كانت الصدقة بعد انتقالها إلى المتصدق عليه على الحكم الأول لم تحل للنبي ﷺ. انتهى من التاج والإكليل (¬٤).

وفي فتح الجليل: وانظر مفهوم المتصدق عليه هل هو معتبر فيمنع البيع للمهدى له أو غير معتبر فيكون غير المتصدق عليه كالمتصدق عليه (¬٥).

قوله: (وفسخت) أي وفسخت العقدة بيعا كانت أو إجارة أو بدلا إن عثر عليها قبل فوات العين ورد المبيع والمبدل وإن لم يعثر على ذلك إلا بعد الفوات،

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص 80 (SanadKitab #30174, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.