Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 2, halaman 89

  1. باب [في اليمين]

قال صاحب فتح الجليل ومعاد الله بالدال المهملة اسم مكان العود، والله تعالى يعود إليه الأمر كله (¬١).

قال شيخنا محمود بن عمر: لا أدري أهذا اجتهاد منه أو رأى نقلا فيه، وكذلك قول القائل: (والله راع أو كفيل) لا يكون يمينا.

قوله: (والنبي والكعبة) أي وكذلك من حلف بغير الله وإن كان معظما فليست بيمين، كمن حلف بالنبي والرسول والكعبة والبيت والمقام والحج ونحوها مما هو مخلوق لما تقدم أن اليمين إنما تكون بأسماء الله وصفاته، ولقوله ﷺ: «فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (¬٢)، وقيست الصفة بالاسم، وسكة المصنف عن ذكر الخلاف في الحلف بهذه الأشياء وما أشبهها هل هو حرام أو مكروه مع أنه قال في توضيحه: الأظهر التحريم.

الفاكهاني في الحلف بغير الله كالمسجد والرسول ومكة والصلاة والزكاة ونحوها مكروهة على المشهور، وكره ابن حبيب أن يقول: رغم أنفي لله، أو يقول الصائم والذي ختمه على فمي. انتهى من فتح الجليل (¬٣).

الحالف بشيء معظم له، فإن عظم ما يعظم صدق وإلا كذب.

وفي إكمال الإكمال حديث: «إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم» (¬٤).

عياض: لأنه من تعظيم غير الله تعالى فينهى عن الحلف بكل مخلوق.

و قد قال ابن عباس: لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغير الله فأبر ولا يعترض على هذا بقوله ﷺ: (قد أفلح وأبيه إن صدق (¬٥) لأنه لم يقصد به

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص 89 (SanadKitab #30174, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.