Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil · Pengarang: ابن أبي بكر الواداني

Baca Juz 2, halaman 381

  1. باب [في الظهار وأحكامه وما يتعلق به]

فأسقط لفظ الظهر فيلزمه الظهار كالصريح (إلا لقصد الكرامة) بتلك اللفظة فلا يلزمه الظهار فيها.

قوله: (أو كظهر أجنبية) أي ومن الكناية أن يقول لها أنت علي كظهر فلانة الأجنبية لأنه أتى بلفظ الظهر وأسقط ذكر من تأبد تحريمها.

وفي التقييد قال اللخمي: اختلف في الظهار بالأجنبية على خمسة أقوال:

أحدها: أنه ظهار إلا أن يريد به الطلاق.

والثاني: أنه طلاق إلا أن يريد به الظهار.

والثالث: أنه ظهار وإن أراد به الطلاق.

والرابع: أنه طلاق وإن أراد به الظهار.

والخامس: لا يكون ظهارا ولا طلاقا (¬١).

قوله: (ونوي فيها في الطلاق فالبتات) أي ونوى في الكناية فيصدق أنه أراد به الطلاق فيكون ذلك الطلاق بتة وإليه أشار بقوله: فالبتات.

قوله: (كانت كفلانة الأجنبية، إلا أن ينويه مستفت، أو كابني أو غلامي، أو ككل شيء حرمه الكتاب) أي كما يلزمه البتات إذا قال لها: أنت علي كفلانة الأجنبية، إلا أن ينوي الظهار وجاء مستفتيا في ذلك، فإنه يصدق فيه قوله: أو كابني أوغلامي أي وكذلك يلزمه البتات في قوله لها أنت علي كابني أو غلامي أو ككل شيء حرمه الله عليه في الكتاب هذا قول ابن القاسم.

ابن شاس: قال أصبغ: فهو مظاهر.

ابن حبيب: لا يلزمه ظهار ولا طلاق وإنه لمنكر من القول. انتهى (¬٢).

قوله: (ولزم بأي كلام نواه به) أي ويلزم الظهار بكل كلام نواه به.

قوله: (لا بإن وطئتك وطنت أمي) أي لا يكون هذا اللفظ ظهارا وهو لابن عبد السلام.

قال ابن عرفة: ولم أجده لغيره وكونه ظهار أقرب من لغوه. أنتهي.

قال ابن غازي: ابن عرفة: لأنه إن كان معنى قوله: إن وطأتك وطأت أمي: لا أطأك حتى أطأ أمي فهو لغو، وإن كان معناه: وطئي إياك كوطئ أمي، فهو ظهار،

Rujukan halaman ini: موهوب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص 381 (SanadKitab #30174, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.