Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 134

  1. [٨] مسائل الربا
  2. [٤٧] مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة

ومأخذ النظر فيها بناء على الأصل الممهد أن التحريم الثابت بالحديث إنما يرتفع عند تحقق شرط الإباحة؛ فمهما علمنا الإباحة، و [مهما] حكمنا انتفاء الشرط، أو لم نعلم وجوده حكمنا بالبطلان، ولا فرق بين ما يفقد فيه الشرط لتعذره، وبين ما يفقد للامتناع من إجرائه مع تيسره.

وقال أبو حنيفة: يصح؛ لتحقق المساواة في الكيل (¬١).

وهو باطل ببيع الحنطة بالدقيق والسويق، وبيع الحنطة المقلية بالحنطة النيئة أو المقلية (¬٢).

* * *

[٤٧] * مسألة:

لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة (¬٣).

وقال أبو حنيفة: يصح (¬٤).

والمسألة مشكلة، ولها صور:

إحداها هذه، وهو أن يبيع مد عجوة قيمته درهمان، ودرهمين بمدي عجوة قيمتهما درهمان.

والمأخذ المشهور من جانبنا: قول الأصحاب: مقتضى عود المعاوضات

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 134 (SanadKitab #30175, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.