Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 197

  1. [١٢] مسائل الغصب
  2. [٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان

وقال أبو حنيفة: المنافع غير مضمونة بالغصب بحال (¬١).

والمسألة مبنية على أربعة مآخذ:

* [أحدها] (¬٢): أن منافع الأعيان أموال عند الشافعي كالأعيان، وعندهم ليست بأموال.

* الثاني: أن إثبات اليد على المنافع ممكن عندنا، وعندهم غير ممكن.

* الثالث: أن إتلاف المنافع متصور عليها عندنا، وعندهم لا يتصور.

* الرابع: أن منافع الأعيان المغصوبة تحدث على ملك المالك عندنا، وعندهم تحدث على ملك الغاصب.

أما كونها أموالا فيدل عليه أحكام ثلاثة:

- أحدها: مقابلتها بالمال في عقد الإجارة الصحيحة والفاسدة، مع امتناع إيرادها على ما ليس بمال كالخمر والخنزير.

- الثاني: صحة جعلها صداقا في النكاح، مع أن الابتغاء بالمال شرط الحل في النكاح على ما قال الله - تعالى -: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾ [النساء: ٢٤].

- الثالث: أن لقيم اليتيم أن يستأجر له، وليس له أن يبدل مال الطفل في مقابلة ما ليس بمال.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 197 (SanadKitab #30175, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.