الإضرار به من وجهين:
أحدهما: وزن مؤنة القسمة.
والثاني: ضرر تجديد المرافق وإقرارها في ربعه (¬١) الذي ضاق عليه، وهذه أنواع من الضرر لا توجد في حق غير الشريك (¬٢).
وقال أبو حنيفة ﵀: مناط الشفعة في موضع الوفاق: دفع ضرر الدخيل بسبب [سوء] (¬٣) المعاشرة والصحبة، والتعدي في حدود الملك، مع تباين الأخلاق وتنافر الطباع، وهو ضرر قرار وتأبيد بطريق اتصال ملكه بملكه، وهذا المعنى موجود في الجار حيث وجوده في الشريك (¬٤).
ونحن نقول: هذا التعليل باطل من وجهين: (¬٥)
أحدهما: وقوع الاتفاق على تقديم الشريك على الجار، ولو تساويا في مناط الاستحقاق لاستويا في الأخذ كالشركاء.
الثاني: أن هذا النوع من الضرر موجود في الجار المحاذي - أيضا ـ؛