Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 217

  1. [١٣] مسائل الشفعة
  2. [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار

الإضرار به من وجهين:

أحدهما: وزن مؤنة القسمة.

والثاني: ضرر تجديد المرافق وإقرارها في ربعه (¬١) الذي ضاق عليه، وهذه أنواع من الضرر لا توجد في حق غير الشريك (¬٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: مناط الشفعة في موضع الوفاق: دفع ضرر الدخيل بسبب [سوء] (¬٣) المعاشرة والصحبة، والتعدي في حدود الملك، مع تباين الأخلاق وتنافر الطباع، وهو ضرر قرار وتأبيد بطريق اتصال ملكه بملكه، وهذا المعنى موجود في الجار حيث وجوده في الشريك (¬٤).

ونحن نقول: هذا التعليل باطل من وجهين: (¬٥)

أحدهما: وقوع الاتفاق على تقديم الشريك على الجار، ولو تساويا في مناط الاستحقاق لاستويا في الأخذ كالشركاء.

الثاني: أن هذا النوع من الضرر موجود في الجار المحاذي - أيضا ـ؛

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 217 (SanadKitab #30175, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.