Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 369

  1. [١٩] مسائل الرجعة
  2. [١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة

على مضي ثلاثة أقراء، فكما جاز أن يبقى العقد هناك، فلأجل [ذلك] (¬١) جاز في مسألتنا مثله (¬٢).

وأبو حنيفة ﵀ يدعي أن الحل في النكاح لا يقبل الانفصال عن الملك، وذاك أنه قال: لا بقاء للسبب مع [ارتفاع] (¬٣) حكمه، والحكم الأصلي والمقصود الكلي في النكاح هو الحل، ومن ضرورة ارتفاع الحل ارتفاع النكاح، وهذا مطرد في سائر الأسباب، لا يبقى سبب مع زوال حكمه، بل في ملك اليمين جاز أن يرتفع الحل ويبقى الملك [تابعا] (¬٤)، فإن المكاتبة لا يحل وطؤها، والملك في حقها قائم؛ فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (¬٥).

والجواب عن هذا:

أن نقول: يجوز أن يرتفع الحل مع بقاء العقد، بدليل الحكم والمعنى.

أما الحكم: فما ذكرناه من إسلام أحد الزوجين.

وأما المعنى [فهو] (¬٦) أن نقول: الزوال على ضربين: زوال مطلق، وزوال مترقب.

فالزوال المطلق هو: الذي يرفع السبب؛ لأن السبب إذا كان مطلقا فزال

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 369 (SanadKitab #30175, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.