Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 477

  1. [٢٣] مسائل الديات
  2. [١٦٣] مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة

الثانية: الجنين المسلم في بطن رقيقة كافرة، فإنه لا يعتبر بقيمة الأم وهي كافرة.

أما النقض بالجنين الحر فغير لازم؛ لأن بدل الجنين الحر مقدر بتقدير الشرع، فكما لا يعتبر بأمه عندنا، لا يعتبر بنفسه عندكم، فاستوت الأقدام في هذا الإلزام.

وأما الجنين [المسلم في بطن] (¬١) رقيقة كافرة، فلا يعتبر بأمه عندنا، لكن يقدر لها الإسلام.

* فلئن قالوا: إذا [قدرتم] (¬٢) صفة الإسلام فهلا قدرتم صفة السلامة فيها إذا كانت معيبة؟.

قلنا: فيه منع، وإن سلم فلأن سلامة الجنين غير مستيقنة، وإن سلم ظاهر أطرافه من حيث الشكل، بخلاف الإسلام فإنه متيقن (¬٣).

[١٦٣]- مسألة:

القتل العمد يوجب الكفارة عندنا (¬٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا تجب الكفارة إلا في الخطأ وشبه العمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 477 (SanadKitab #30175, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.