ابن عمر، أن رسول الله ﷺ رجم يهوديا ويهودية زنيا (¬١).
ومأخذ نظر أبي حنيفة في اعتقاد الاشتراط: اعتقاده أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام، وقد دللنا على بطلان ذلك في مسألة خمور أهل الذمة، بما أغنى عن إعادته (¬٢).
غير أنهم أوردوا على الحديث سؤالين مزيفين:
أحدهما: قولهم: إنه رجمها ﷺ بحكم التوراة لا بحكم الإسلام، بدليل أنه دخل بيت مدراس (¬٣) اليهود (¬٤)، واستحضر التوراة، وجعل ابن صوريا يقرأ، فوضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام (¬٥): مره يا