Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 515

  1. [٢٥] مسائل السرقة
  2. [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعات

«لا قطع في [ثمر] (¬١) ولا كثر» (¬٢)، والكثر: جمار النخل، وقيل: طلعها (¬٣)، وعللوا بالرطوبة، وعدوها إلى غيرها.

والجواب من وجهين:

أحدهما: نعارضه بقوله ﷺ: «لا قطع في شيء من الثمار إلا ما آواه الجرين (¬٤)» (¬٥)، وهذا الحديث خاص مقيد، وحديثهم عام مطلق، والخاص أبدا يقضي (¬٦) على العام، والمقيد يحكم على المطلق.

الثاني: أن حديثهم ورد على عادة أهل المدينة، فإن نخلهم كانت غير محرزة، وبساتينهم غير [محوطة] (¬٧) بالكالين والمراقبين.

وعندنا إذا لم تكن الثمار محرزة بأبوابها إلى الجرين وغيره، لا يجب

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 515 (SanadKitab #30175, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.