Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 526

  1. [٢٥] مسائل السرقة
  2. [١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبر

ومنهم من قال: هو ملك للوارث، وهو الصحيح من مذهبنا، بدليل أنه لو افترسه سبع؛ قسم بين ورثته، ويدل على كونه مملوكا وجوب الضمان على متلفه بالإجماع (¬١)، وإذا كان مملوكا وجب ضمانه، بدليل شهادة الطرد والعكس (¬٢).

فإن قلنا: ملك للمورث فوجهه: [أنه] (¬٣) متعلق حاجته، والوارث إنما ينتقل إليه ما يفضل عن [حاجة] (¬٤) المورث، بدليل البداية بقضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه من التركة.

وإن سلمنا أنه لا مالك له، لكن لم قلتم: إنه يمتنع وجوب القطع فيما ليس بمملوك؟، ألا ترى أن ثياب الكعبة غير مملوكة، ويجب القطع بسرقتها، وكذلك مال الميت الذي عليه دين، فإن المال ليس له ولا للوارث، ويجب القطع بسرقته، وكذلك في زمن الخيار لا [مالك] (¬٥)؛ [لأنه] (¬٦) لا ملك له عندكم، أعني فيما إذا كان الخيار للبائع وحده، فإنه يزول ملك البائع عندكم، ولا يدخل في ملك المشتري، ويجب القطع بسرقته إجماعا (¬٧).

وقولهم: إن مصيره إلى البلى.

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 526 (SanadKitab #30175, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.