Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 566

  1. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  2. [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] السابقة قولا واحدا

قلنا: إنما يغلب جانب الحرمة إذا استوت الأمارتان وتقابلتا، كما لو شهد شاهدان بالنكاح، وشاهدان بالطلاق، فإنا نقدم شهود الطلاق لما تساويا، أما في مسألتنا [فما] (¬١) استوت الأمارتان، فإن ما يقتضي الإباحة قد علم [ … ] (¬٢)، وندرة الزمن الطويل وما يقتضي الحظر ليس بأمارة، وإنما هو نوع تهمة، واليقين لا يرفع بالشك (¬٣).

واعلم أن في المسألة حديثين متعارضين [متفقا] (¬٤) على صحتهما:

أحدهما: رواه أبو ثعلبة الخشني (¬٥) -[﵁]- أن النبي ﷺ قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله فكل، فقلت: وإن أكل؟ قال: وإن أكل» (¬٦).

والثاني: قوله -[ﷺ]- لعدي بن حاتم (¬٧) ﵁: «إذا أرسلت كلبك

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 566 (SanadKitab #30175, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.