وقال أبو حنيفة ﵀: لا يقتل، بل يضرب على تركها ويحبس (¬١).
ومأخذ النظر فيها: أن المغلب في الصلاة عندنا مشابهة الإيمان، من حيث إنها تتكرر بتكرر الأوقات، بخلاف الحج والصوم والزكاة، ولا تدخلها النيابة، ولا تفتدى، ولا يسقط وجوبها بحال (¬٢).
وأبو حنيفة ألحقها بسائر الأركان (¬٣).
وقد تأيد ما ذهب إليه الشافعي بقوله ﵇: «من ترك صلاة متعمدا فقد كفر» (¬٤)، وهذا وإن كان مجازا في تسميته كافرا، لكنه دليل واضح في مشابهته للإيمان.