Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 88

  1. [٤] كتاب الزكاة
  2. [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل

وقال أبو حنيفة: يزكى المستفاد لحول الأصل كما تزكى السخال (¬١) لحول الأمهات (¬٢)، إلا أن يكون المستفاد ببدل مزكى فلا يزكى.

وصورته: أن يكون عنده نصاب من الدراهم مثلا وزكاها، ثم ابتاع بها إبلا، فإنها لا [تضم] (¬٣) إلى ما عنده من الإبل، بل تفرد بحولها، وزعموا أن ذلك يؤدي إلى تثنية الزكاة؛ لأن البدل والمبدل كشيء واحد (¬٤).

ومأخذ النظر فيها: اختلاف الإمامين في تخريج مناط الحكم:

مذهب الشافعي ﵀: أن اعتبار الحول في الأصل كان لمعنى الإرفاق، واستنماء المال واستخراج فوائده؛ علما منه بأن استنماء الفوائد لا يحصل إلا في مدة مديدة، فضرب الحول أمدا لذلك (¬٥).

ومعتقد أبي حنيفة ﵀: أن اعتبار الحول في الأصل كان إعلاما لتأدية الزكاة وتوقيتا لها بوقت واحد؛ حتى [تبعث السعاة] (¬٦) في أقطار الأرض لجباية الصدقات في وقت واحد (¬٧).

ونحن نقول: ما ذكرناه معنى معقول لا يمكن إنكاره، وما ذكرتموه فلا

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 88 (SanadKitab #30175, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.