Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Iqdam · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 106

  1. [٥] مسائل الصوم
  2. [٣٢] مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه

فإذا جامع في هذا اليوم؛ يلزمه الكفارة عندنا (¬١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٢).

ومأخذ النظر من جانبنا طرد القياس فيها، بناء على أن فطره في هذا اليوم لا شبهة فيه.

ومأخذهم: اعتقاد شبهة دارئة للكفارة، وهي قضاء القاضي بالرد، وتفرده بالرؤية مع احتمال الغلط (¬٣).

وهذا باطل بوجوب الصوم عليه، ودعوى الاحتياط باطل بصوم يوم الشك؛ فإنه لا يجب بل يحرم (¬٤).

* * *

[٣٢] * مسألة:

إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه (¬٥).

وقال أبو حنيفة: يلزمه بالشروع، وإذا تحلل؛ لزم القضاء (¬٦).

ومأخذ النظر: أن [الشروع] (¬٧) عندنا لا يصلح أن يكون ملزما، من

Rujukan halaman ini: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، ص 106 (SanadKitab #30175, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.