فإذا جامع في هذا اليوم؛ يلزمه الكفارة عندنا (¬١)، خلافا لأبي حنيفة ﵀ (¬٢).
ومأخذ النظر من جانبنا طرد القياس فيها، بناء على أن فطره في هذا اليوم لا شبهة فيه.
ومأخذهم: اعتقاد شبهة دارئة للكفارة، وهي قضاء القاضي بالرد، وتفرده بالرؤية مع احتمال الغلط (¬٣).
وهذا باطل بوجوب الصوم عليه، ودعوى الاحتياط باطل بصوم يوم الشك؛ فإنه لا يجب بل يحرم (¬٤).
* * *
[٣٢] * مسألة:
إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه (¬٥).
وقال أبو حنيفة: يلزمه بالشروع، وإذا تحلل؛ لزم القضاء (¬٦).
ومأخذ النظر: أن [الشروع] (¬٧) عندنا لا يصلح أن يكون ملزما، من