Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 202

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السمر في العلم

وقال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ١٥٧): «وقد خرجه الإسماعيلي في "صحيحه"، ولفظه: "فصلى بنا العصر". وذكر باقيه.

وهذا تصريح بالجماعة.

وأكثر العلماء على مشروعية الجماعة للفوائت.

فمن قال: إنَّ صلاة الجماعة سنة، فهي عنده سنة للحاضرة والفائتة.

ومن قال: صلاة الجماعة فرض - كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد -، فاختلف أصحابنا: هل الجماعة واجبة، أو لا؟ على وجهين.

وممن قال بأنَّ الجماعة مشروعة للفوائت: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم.

وحكي عن الليث بن سعد: أنَّ قضاء الفائتة فرادى أفضل.

وترده هذه الأحاديث الصحيحة» اهـ.

٦ - وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل: ما صلينا خلافاً لمن كره ذلك.

وقد بوَّب البخاري في "صحيحه" «باب قول الرجل: "ما صلينا"».

قال العلامة ابن بطال ﵀ في [شرح البخاري] (٣/ ٣٣٨): «في هذا الحديث رد على قول من يقول، إذا سئل: هل صليت؛ وهو منتظر للصلاة، فيكره أن يقول: لم أصل، وهو قول إبراهيم النخعي، رواه ابن أبي شيبة، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن إبراهيم أنَّه كره أن يقول الرجل: لم نصل، ويقول: نصلي، وقول الرسول: والله ما صلينا، خلاف قول إبراهيم، ورد له، فلا معنى له» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 202 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.