Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها

فالذي ندين الله به أنَّه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلَّا من عذر. والله أعلم بالصواب» اهـ.

قلت: ومن فاتته الجماعة الأولى في المسجد فهل يجب عليه أن يسعى في تحصيل جماعة أخرى أو لا.

الذي يظهر لي عدم وجوب ذلك، وأنَّ الوجوب مختص بالجماعة الأولى.

لكن الأحسن أن يسعى في تحصيل الجماعة فإنَّ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده.

وهل له أن يقيم الجماعة الثانية في المسجد الذي قد صلي فيه؟

في ذلك نزاع بين العلماء، والجمهور على المنع إذا كان للمسجد إمام راتب، وأجاز ذلك الإمام أحمد ﵀.

وحجة من أجاز ذلك ما رواه أحمد (١١٠٣٢)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠) من طريق سُلَيْمَانَ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَحْدَهُ فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّىَ مَعَهُ».

قلت: هذا حديث صحيح.

وروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٧٠٩٤) قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: «مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَقَدْ صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَمَعَهُ رَهْطٌ، فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ، قَبْلَ الْفَجْرِ»، قَالَ: «ثُمَّ أَمَرُوهُ، فَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 235 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.