Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. باب

الثاني: أنَّه جاء في مسلم (٦٤٩) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».

قلت: والحقيقة اللغوية في كلمة (طَهُورُ) أنَّها تستعمل إمَّا في رفع الحدث، أو في إزالة النجس، ولا حدث على الإناء فتعين النجس.

الثالث: ما ذكره الحافظ ابن حجر ﵀ في [الفتح] (١/ ٣٣٢) حيث قال: «وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأنَّ الغسل من ولوغ الكلب بأنَّه رجس، رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه» اهـ.

قلت: قال بعض العلماء: الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب لأنَّ الشارع اعتبر السبع في مواضع منه كما في حديث عائشة أنَّ رسول الله ﷺ قال في مرضه الذي مرض فيه: «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»

أخرجه أحمد (٢٥٢٢٠)، وعبد الرزاق في [مصنفه] (١٧٩)، والنسائي في [الكبرى]، و ابن خزيمة في [صحيحه] (١٢٣، ٢٥٨)، وابن حبان في [صحيحه] (٦٥٩٦، ٦٥٩٩، ٦٦٠٠)، والحاكم في [مستدركه] (٥١٠، ٥١١، ٥١٢)، والطبراني في [الأوسط] (٥٥٢٨، ٦٧١٤)، والبيهقي في [الكبرى] (١٢٠)

من طريق معمر عن الزهري عن عروة أو عمرة عن عائشة.

قلت: هذا إسناد صحيح.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 107 (SanadKitab #30178, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.