Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 361

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

«ذكر عباس عن يحيى بن معين قال: لم يرفع هذا الحديث غير عبد الوهاب قال وقد رواه إسماعيل ووهب ولم يرفعاه.

قال أبو عمر: يعني أنَّه لم يقل أحد في حديث أنس هذا "أن رسول الله ﷺ أمر بلالاً" غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب وغيرهم يقولون أمر بلال ولا يذكرون النبي ﵇» اهـ.

قوله: " يشفع الأذان" أن يجعله شفعاً: مثنى مثنى.

و قوله: "يوتر الإقامة" أن يجعلها وتراً، أي: فرداً، فرداً. والشفع ضد الوتر: فالوتر: الفرد، والشفع الزوج.

وفي الحديث مسائل منها:

١ - أنَّ الأذان شفع.

قلت: الأذان شفع كما دلت عليه الأدلة وبه قال الأئمة لكنهم اختلفوا هل يربع التكبير في أوله أم يثنى. فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى تربيعه وخالف الإمام مالك ﵀ فذهب إلى تثنية التكبير في أوله، واحتج بما جاء في بعض أحاديث أبي محذورة وعبد الله بن زيد من ذكر التثنية في أوله، ولا يصح ذلك في حديثيهما، والصحيح في حديثيهما تربيع التكبير.

وقد روى مسلم (٨٤٠) حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ هَذَا

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 361 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.