Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

قلت: يمكن أن يجاب عن ذلك بأنَّ المقصود الأول لذلك هو رفع الصوت كما جاءت بذلك الأحاديث الماضية، وأمَّا العلة الأخرى فلا أساس لها من حيث الأحاديث، ولأنَّ الأصم يعرف أذان المؤذن بوقوفه مستقبلاً لمكبر الصوت.

قال الحافظ ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٢٦):

«وَقَوْلُهُ "يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" يُبَيِّنُ وَقْتَ الِاسْتِدَارَةِ. وَأَنَّهُ وَقْتُ الْحَيْعَلَتَيْنِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ هَلْ تَكُونُ قَدَمَاهُ قَارَّتَيْنِ مُسْتَقْبِلَتَيْ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَلْتَفِتُ إلَّا بِوَجْهِهِ دُونَ بَدَنِهِ، أَوْ يَسْتَدِيرُ كُلُّهُ؟

الثَّانِي: هَلْ يَسْتَدِيرُ مَرَّتَيْنِ. إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ: "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" وَالْأُخْرَى عِنْدَ قَوْلِهِ "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" أَوْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَيَقُولُ: "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" مَرَّةً، ثُمَّ يَلْتَفِتُ شِمَالًا فَيَقُولُ "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" أُخْرَى. ثُمَّ يَتَلَفَّتُ يَمِينًا وَيَقُولُ: "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" مَرَّةً، ثُمَّ يَلْتَفِتُ شِمَالًا فَيَقُولُ: "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" أُخْرَى؟ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَدْ رُجِّحَ هَذَا الثَّانِي بِأَنَّهُ يَكُونُ لِكُلِّ جِهَةٍ نَصِيبٌ مِنْ كَلِمَةٍ وَقِيلَ: إنَّهُ اخْتِيَارُ الْقَفَّالِ. وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي إلَى لَفْظِ الْحَدِيثِ: هُوَ الْأَوَّلُ» اهـ.

قلت: ما ذكره العلامة ابن دقيق العيد هو الصحيح وذلك أنَّ أبا جحيفة قال في حديثه: «فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ; حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ». فقوله: «هَهُنَا وَهَهُنَا» تقتضي التفاتتين، وتحتمل أكثر من ذلك

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 397 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.