٤ - وفيه أنَّ الأذان يفعل في السفر.
٥ - وفيه اتخاذ السترة في الصلاة.
٦ - وفيه استحباب القصر في السفر.
٧ - وفيه طهارة الماء المستعمل.
٨ - وقوله: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ». يدل على تشمير الثوب في الصلاة.
٩ - ويدل على أنَّ الكفت المنهي عنه ما كان في الصلاة أو ما فعل قبل الصلاة من أجل الصلاة، وأمَّا ما سوى ذلك فلا يدخل في النهي.
* * *