Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه»

«وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة».

وقال في [طرح التثريب] (٢/ ٣١٣):

«هذه الرواية التي رواها الشيخ ﵀ من مسند أحمد صريحة في أن القائل: "ولا أعلمه إلَّا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا" راوية الحديث عائشة ﵂ فإن فيها قالت لكن في صحيح البخاري في كتاب الصيام قال القاسم: "ولم يكن بين أذانهما إلَّا أن يرقى ذا وينزل ذا" فكان شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني ﵀ يعتمد هذه الرواية ويجعل هذا الكلام في غيرها مدرجاً وفيه نظر لأنَّ في رواية أحمد التصريح بأنَّه من قول عائشة ففيها زيادة علم يجب الأخذ بها.

والظاهر أن قول البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة وذلك لأنَّه روى الحديث المذكور من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة ثم بين أن هذه الزيادة في رواية القاسم أي عن عائشة وليست في حديث ابن عمر لأنَّه لو أطلق ذكرها لتوهم أنَّها في الإسنادين معاً، ولم يرد بذلك أنَّ القاسم قالها من عند نفسه بدليل رواية أحمد التي ذكرتها والله أعلم» اهـ.

قلت: وروى مسلم (١٠٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ:

«كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 414 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.