Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه»

قلت: أمَّا اتخاذ مؤذنين فأكثر في غير الفجر فأجاز ذلك العلماء ولا أعلم من أنكر ذلك إلَّا ما جاء عن ابن عمر من إنكاره للأذان الأول للجمعة الذي فعله عثمان ﵁.

قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في [التمهيد] (١٠/ ٦١):

«وفيه اتخاذ مؤذنين وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم جاز أكثر إلَّا أن يمنع منه ما يجب التسليم له» اهـ.

وقال العلامة الباجي ﵀ في [المنتقى شرح الموطأ] (١/ ١٦٩):

«ولا بأس أن يتخذ في المسجد أربعة مؤذنين وخمسة قال ابن حبيب ولا بأس فيما اتسع وقته من الصلوات كالصبح والظهر والعشاء أن يؤذن خمسة إلى عشرة واحد بعد واحد وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة ولا يؤذن في المغرب إلَّا واحد» اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة ﵀ في [الكافي] (١/ ١٩٩): «ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر لأنَّ النبي ﷺ كان يؤذن له بلال وابن أم مكتوم إذا نزل هذا طلع هذا ولا يسن أكثر من هذا إلَّا أن تدعو إليه الحاجة فيجوز لأنَّ عثمان ﵁ اتخذ أربعة مؤذنين» اهـ.

وقال ﵀ في [المغني] (١/ ٤٧٧): «فَصْلٌ: وَلَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى مُؤَذِّنَيْنِ؛ لِأَنَّ الَّذِي حُفِظَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُؤَذِّنَانِ، بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. إلَّا أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَى الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا فَيَجُوزَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، ﵁ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ مُؤَذِّنِينَ. وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى أَكْثَرَ مِنْهُ، كَانَ مَشْرُوعًا، وَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ؛ وَكَانَ الْوَاحِدُ يُسْمِعُ النَّاسَ،

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 416 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.