Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 428

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه»

وبهذا يتبيَّن أنَّ الصحيح من أقوال العلماء هو أن التثويب يقال في أذان الفجر وهو ما نسميه الأذان الثاني دون الأذان الذي يكون بليل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ١٠٩) -عند كلامه على التثويب في أذان الفجر -:

«ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك وهذا لأنَّ الصبح مظنة نوم الناس في وقتها فاستحب زيادة ذلك فيها بخلاف سائر الصلوات وسواء أذن مغلساً أو مسفراً لأنَّه مظنة في الجملة» اهـ.

قلت: قوله: «وسواء أذن مغلساً أو مسفراً» يدل على أنَّ التثويب يقال في الأذان الثاني، وذلك أنَّ التغليس والإسفار يكونان بعد طلوع الفجر.

وقال العلامة الحجاوي الحنبلي ﵀ في [الإقناع] (١/ ٧٧):

«ويسن أن يقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة سواء أذن مغلساً أو مسفراً وهو التثويب».

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 428 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.