Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة، والأمر بالصلاة في البيوت بدله» اهـ

وهناك من أهل العلم من فهم أنَّ الحذف يكون لجملة حيَّ على الصلاة دون حيَّ على الفلاح.

ومنهم الحافظ ابن خزيمة ﵀ في [صحيحه] (٣/ ١٨٠):

«بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ بِحَذْفِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ بَدَلَهُ» اهـ.

وقال العلامة الشوكاني ﵀ في [نيل الأوطار] (٣/ ١٨٦)

«وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ فِي يَوْمِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَعْذَارِ لَا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، بَلْ يَجْعَلُ مَكَانَهَا: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. وَبَوَّبَ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حِبَّانَ ثُمَّ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بَابُ حَذْفِ حَيَّ عَادَ إلَى الصَّلَاةِ» اهـ.

قلت: ومنهم من فهم أنَّه يقولها بدلاً من الحيعلتين.

قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٥/ ٣٠٣ - ٣٠٤):

«في هذه الرواية: ان ابن عباس نهى المؤذن أن يقول: "حي على الصلاة"، وأمره أن يبدلها في قوله: "صلوا في بيوتكم".

وقد خرجهما مسلم - أيضاً - كذلك.

وعلى هذه الرواية، فلا يدخل هذا الحديث في هذا الباب، بل هو دليل على أن المؤذن يوم المطر مخير بين أن يقول: "حي على الصلاة حي على الفلاح"، وبين أن يبدل ذلك بقوله: "صلوا في رحالكم أو بيوتكم"، ويكون ذلك من جملة كلمات الأذان الأصلية في وقت المطر.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 438 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.