Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة، والأمر بالصلاة في البيوت بدله» اهـ

وقال الحافظ ابن رجب ﵀ (٤/ ٢١٢):

«وإذا قلنا: لا يجيب المؤذن في الصلاة: فهل يتابع إذا فرغ منها؟

قال طائفة من الشافعية: يجيبه إذا سلم، فإن طال الفصل، فهو كترك سجود السهو.

وكذلك قال طائفة منهم في المتخلي والمجامع إذا سمع الأذان: أنَّه إذا فرغ تابعه.

وقال بعضهم: وإذا لم يتابعه حتى فرغ عمداً، فالظاهر أنَّه يتدارك على القرب، ولا يتدارك بعد طول الفصل.

والأفضل أن يتابعه على كل جملة عقب فراغ المؤذن منها من غير تأخير، كما دل عليه حديث معاوية.

ومن زعم من المتأخرين: أنَّه يجوز الإجابة حتى يفرغ ثم يجيبه، وزعم أنَّه لا يسمى مؤذناً حتى يفرغ من أذانه-: فقد أبطل، وقال ما خالف به الأولين والآخرين. وفي تسميته مؤذناً بعد فراغ أذانه- حقيقة اختلاف - أيضاً- فأنَّه ينقضي الفعل الذي اشتق منه الاسم» اهـ.

٦ - يدل الحديث أنَّ المردد خلف المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن وقد جاء ما يدل على خلاف ذلك.

فروى مسلم (٣٨٦) من طريق لَيْثٌ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 446 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.