Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 1, halaman 135

  1. كتاب الطهارة
  2. باب

وهذه المسألة تنازع فيها العلماء فذهب أكثر الأئمة إلى عدم جواز الاقتصار على مسحها من غير مسح جزء من الرأس.

وقالت طائفة: يجوز الاقتصار على العمامة قاله أبو بكر الصديق، وعمر، وأنس بن مالك، وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، واسحق، ومحمد بن جرير، وداود. وهذا القول هو الصحيح لدلالة السنة عليه.

فروى البخاري (٢٠٥) عن عمرو بن أمية الضَّمْرِيِّ قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ».

وروى الإمام مسلم في [صحيحه] (٦٣٦) من حديث بلال ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».

وقوله: (وَالْخِمَارِ) يعني به العمامة لأنَّها تخمر الرأس أي تغطيه.

وعن ثوبان ﵁ قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ».

أخرجه أحمد (٢٢٢٨٣)، وأبو داود (١٤٦). وهو حديث صحيح.

وقوله: (عَلَى الْعَصَائِبِ) قيل: المراد بالعصابة العمامة، وقيل: وهي ما يشد به الرأس من عمامة، أو منديل.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 1، ص 135 (SanadKitab #30178, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.