Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 595

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصفوف

والثاني: يجوز ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، بناء على أصولهم في أنَّ نية الإمام للإمامة ليس شرطاً، على ما سبق.

ووافقهم بعض أصحابنا لمعنى آخر، وهو: أنَّ طرفي الصلاة يجوز أن يكون في أولها إماماً وفي الآخر منفرداً، وهو المسبوق إذا استخلفه الإمام، فكذا بالعكس.

والثالث: أنَّه يجوز في الفرض دون النفل، وهو المنصوص عن أحمد؛ لحديث ابن عباس هذا.

والظاهر: أنَّ النبي ﷺ نوى إمامته حينئذ؛ لأنَّه أداره إلى يمينه، وأوقفه موقف المأموم» اهـ.

٧ - وفيه دليل صحة مصافاة الصبي وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الحديث السابق.

٨ - فيه جواز الإمامة في النافلة وقد سبق الكلام حول هذه المسألة قريباً.

٩ - فيه التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها.

١٠ - فيه طلب العلو في السند فإنَّه كان يكتفي بإخبار خالته أم المؤمنين ﵂.

١١ - وفيه بيات الرجل عند بعض محارمه مع وجود زوجها.

ولعله كان في زمن حيضها.

١٢ - وفيه نوم الرجل مع أهله مع وجود بعض محارمها من غير مواقعة.

١٣ - أن المأموم يدور هو، ولا يدور الإمام.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 595 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.