والثاني: يجوز ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، بناء على أصولهم في أنَّ نية الإمام للإمامة ليس شرطاً، على ما سبق.
ووافقهم بعض أصحابنا لمعنى آخر، وهو: أنَّ طرفي الصلاة يجوز أن يكون في أولها إماماً وفي الآخر منفرداً، وهو المسبوق إذا استخلفه الإمام، فكذا بالعكس.
والثالث: أنَّه يجوز في الفرض دون النفل، وهو المنصوص عن أحمد؛ لحديث ابن عباس هذا.
والظاهر: أنَّ النبي ﷺ نوى إمامته حينئذ؛ لأنَّه أداره إلى يمينه، وأوقفه موقف المأموم» اهـ.
٧ - وفيه دليل صحة مصافاة الصبي وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الحديث السابق.
٨ - فيه جواز الإمامة في النافلة وقد سبق الكلام حول هذه المسألة قريباً.
٩ - فيه التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها.
١٠ - فيه طلب العلو في السند فإنَّه كان يكتفي بإخبار خالته أم المؤمنين ﵂.
١١ - وفيه بيات الرجل عند بعض محارمه مع وجود زوجها.
ولعله كان في زمن حيضها.
١٢ - وفيه نوم الرجل مع أهله مع وجود بعض محارمها من غير مواقعة.
١٣ - أن المأموم يدور هو، ولا يدور الإمام.