Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 653

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة

وقال العلامة ابن هبيرة ﵀ في [اختلاف الأئمة العلماء] (١/ ١٣٠ - ١٣١):

«وَاخْتلفُوا فِي الْقُنُوت فِي الْفجْر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يسن ذَلِك.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يسن فِيهَا.

ثمَّ اخْتلف أَبُو حنيفَة وَأحمد فِيمَن صلى خلف من يقنت فِي الْفجْر هَلْ يُتَابِعه أم لَا؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُتَابِعه.

وَقَالَ أَحْمد: يُتَابِعه» اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في [مجموع الفتاوى] (٢٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨):

«وَكَذَلِكَ إذَا اقْتَدَى الْمَأْمُومُ بِمَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ أَوْ الْوِتْرِ قَنَتَ مَعَهُ سَوَاءٌ

قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ. وَإِنْ كَانَ لَا يَقْنُتُ لَمْ يَقْنُتْ مَعَهُ» اهـ.

قلت: وإلى هذا ذهب العلامة ابن باز والعثيمين والألباني ﵏ جميعاً.

١٠ - ويدخل في ذلك الزيادة في ركعات الصلاة في مسائل الاجتهاد.

وذلك كإتمام الإمام المسافر بالمسافرين.

وروى البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ:

«صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، ﵁، بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ﵁، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، ﵁، بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 653 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.