Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 690

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة

ولا يستحب أن يقدم على التأمين دعاء؛ لأنَّ التأمين على دعاء الفاتحة، وهو هداية الصراط المستقيم، وهو أهم الأدعية وأجلها.

ومن السلف من استحب ذلك للمأموم، منهم: الربيع بن خثيم والثوري» اهـ.

قلت: كلام الشافعي ﵀ في [الأم] (١/ ١٠٩) ولفظه: «ولو قال مع آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسناً لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله» اهـ.

قلت: وجاء في الزيادة على التأمين في أوله ما رواه الطبراني في [الكبير] (١٠٧)، والبيهقي في [الكبرى] (٢٤٥٠) من طريق أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْيَحْصِبِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] قَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي آمِينَ».

قلت: هذا حديث ضعيف أحمد العطاردي لا يحتج بحديثه.

وروى ابن أبي شيبة في [مصنفه] (٨٠٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، قَالَ: «كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيم إذَا قَالَ الإِمَام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي آمِينَ».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 690 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.