Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 2, halaman 700

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة

"كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى وفي رواية مما يطولها" وفي هذا ما يدل على أن أبا سعيد رأي أن صلاة الناس في زمانه أنقص مما كان رسول الله ﷺ يفعلها.

ولهذا قال للسائل مالك في ذلك من خير.

وفي الصحيحين "أنَّه ﷺ كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة" ومن المتيقن أنَّه ﷺ لم تكن قراءته في الصلاة هذاً بل ترتيلاً بتدبير وتأن.

وروى النسائي بإسناد صحيح عن عائشة: "أنَّ النبي ﷺ قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين". وأصله في الصحيح "أنَّ النبي ﷺ قرأ في المغرب بطولي الطوليين" يريد الأعراف كما جاء مفسراً في رواية النسائي.

وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم: "أنَّه سمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور".

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفاً فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ بها في المغرب.

وهذا يدل على أنَّ هذا الفعل غير منسوخ لأنَّه كان في آخر حياته ﷺ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 2، ص 700 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.