Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 29

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب صفة صلاة النبي ﷺ

ولو كان ممن تصح صلاته قاعداً، كان عليه الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه.

وقَالَ القاضي: إن كبر في الفريضة، في حال انحنائه إلى الركوع، انعقدت نفلاً؛ لأنَّها امتنع وقوعها فرضاً، وأمكن جعلها نفلاً، فأشبه من أحرم بفريضة، فبان أنَّه لم يدخل وقتها» اهـ.

قلت: والذي يقوى عندي عدم صحة التكبير حال الركوع للمتنفل كما لا تصح قراءته للفاتحة راكعاً. والله أعلم.

السادسة: تكبيرة الإحرام واحدة لا تجوز الزيادة عليها اتفاقاً، فإن زاد بطلت صلاته بالأشفاع ودخل فيها بالأوتار.

قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع شرح المهذب] (٣/ ٢٩٨):

«قَالَ صاحب التلخيص وتابعه القاضي أبو الطيب والبغوي والأصحاب ونقله البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي في البسيط ومحمد بن يحيى عن الأصحاب كافة: لو كبر للإحرام أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة بالأوتار وبطلت بالأشفاع وصورته أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة ولا ينوي الخروج من الصلاة بين كل تكبيرتين فبالأولى دخل في الصلاة وبالثانية خرج منها وبطلت

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 29 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.