Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب صفة صلاة النبي ﷺ

وعن الحسن وقتادة نحوه.

وقَالَ الشعبي: إذا سلم الإمام فرد عليه.

وكان سالم يفعله.

وقَالَه النخعي.

وقَالَ الزهري: هو سنة.

قَالَ مكحول: كان أصحاب النبي ﷺ يردون على الإمام إذا سلم عليهم.

وقَالَ عطاء - أيضاً -: حق عليك أن ترد على الإمام إذا سلم.

وقَالَ - مرة -: هو مخير، إن شاء رد عليه، وإن شاء صبر حتى يسلم لنفسه، وينوي به الإمام، ومن صلى على جانبيه.

وقَالَ في الرد على الإمام: يرد في نفسه، ولا يسمعه.

وكذا قَالَ حماد.

فإن كان مراد من قَالَ: يرد على الإمام: أنَّه يرد عليه¬ السلام في نفسه، ولا يتكلم به، فهذا الرد إذا فعله في الصلاة لا تبطل به الصلاة، وإن كان مراده: أنَّه يرد بلسانه، كما هو ظاهر أكثرهم، فإنَّه ينبني على أنَّ رد السلام في الصلاة لا يبطل الصلاة، وقد ذهب إلى ذلك طائفة من السلف، ويأتي ذكره في موضع آخر - إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 74 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.