Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب صفة صلاة النبي ﷺ

قَالَ ابن أبي حاتم في [علل الحديث] (١/ ٩٨):

«وسمعت أبي، وذكر حديث: يحيى بن يمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة، قَالَ: "كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشراً".

قَالَ أبي: وهم يحيى، إنما أراد قَالَ: "كأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً". كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب» اهـ.

قَالَ العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (١/ ٥٤٧):

«فصل: ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض لما روى أبو هريرة: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مداً".

وقَالَ الشافعي: السنة أن يفرق أصابعه لما روي عن أبي هريرة: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم كان ينشر أصابعه للتكبير".

ولنا: ما ذكرناه وحديثهم قَالَ الترمذي: هذا خطأ والصحيح ما رويناه ثم لو صح كان معناه مد أصابعه قَالَ أحمد: أهل العربية قَالَوا: هذا الضم - وضم أصابعه - وهذا النشر - ومد أصابعه - وهذا التفريق - وفرق أصابعه ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ولهذا يستعمل في الشيء الواحد ولا تفريق فيه» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 151 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.