قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [شرح العمدة] (٤/ ٥١٩): «ولم ينقل عن صحابي خلافه» اهـ.
١١ - ولا بد عند السجود على الأعضاء السبعة أن تكون جبهته أهبط من عجيزته إلَّا لعذر.
قَالَ العلامة النووي ﵀ في [المجموع] (٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦):
«قَالَ أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُّونَ: التَّنَكُّسُ فِي السُّجُودِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ قَالَوا وَلِلسَّاجِدِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:
إحْدَاهَا: أَنْ تَكُونَ أَسَافِلُهُ أَعْلَى مِنْ أَعَالِيهِ فَتَكُونَ عَجِيزَتُهُ مُرْتَفِعَةً عَنْ رَأْسِهِ وَمَنْكِبَيْهِ فَهَذِهِ هَيْئَةُ التَّنَكُّسِ الْمَطْلُوبَةُ وَمَتَى كَانَ الْمَكَانُ مُسْتَوِيًا فَحُصُولُهَا هَيِّنٌ وَلَوْ