Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 195

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب صفة صلاة النبي ﷺ

صلاته ولو كان منها لعلمه إياه ولم تبلغهم السنة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» اهـ.

قَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٩٨):

«وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة وكان بعضهم لا يرى التكبير إلَّا للإحرام وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل الرسول ﷺ ولهذا كان أبو هريرة يقول: "إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ" واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا» اهـ.

إلى أن قَالَ ﵀ (٤/ ٩٨ - ٩٩):

«واعلم أنَّ تكبيرة الإحرام واجبة وما عداه سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة هذا مذهب العلماء كافة إلَّا احمد بن حنبل ﵁ في إحدى الروايتين عنه أنَّ جميع التكبيرات واجبة. ودليل الجمهور أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز التأخير عنه» اهـ.

قلت: قد جاء الأمر بتكبيرات الانتقَالَ في حديث المسيء فروى أبو داود (٨٥٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَمِّهِ: «أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 195 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.