Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

يحسنها وأن يكون لم يسيء في قراءتها فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك له المحكم الصريح» اهـ.

٧ - وقوله: «وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». فيه دليل على أنَّ عليه أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة وقَالَ أبو حنيفة تجب القراءة في الركعتين الأوليين وأمَّا الأخيرتان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت.

قَالَ العلامة ابن دقيق العيد ﵀ في [إحكام الأحكام] ص (١٧٠ - ١٧١):

«قوله ﷺ: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات وإذا ثبت أنَّ الذي أمر به الأعرابي: هو قراءة الفاتحة: دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات وهو مذهب الشافعي وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال:

أحدها: الوجوب في كل ركعة.

والثاني: الوجوب في الأكثر.

والثالث: الوجوب في ركعة واحدة» اهـ.

قلت: ومذهب الإمام أحمد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة وهو الصحيح. وعن أحمد: أنَّها لا تجب إلَّا في ركعتين من الصلاة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 279 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.