Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة

باب القراءة في الصلاة

٩٤ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

وفي الحديث مسائل منها:

١ - احتج به الجمهور في قولهم بركنية الفاتحة.

قال العلامة ابن قدامة ﵀ في [المغني] (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧):

«مسألة: قال: "ثم يقرأ: الحمد لله رب العالمين" وجملة ذلك أنَّ قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، وركن من أركانها، لا تصح إلَّا بها في المشهور عن أحمد.

نقله عنه الجماعة.

وهو قول مالك، والثوري، والشافعي وروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص وسعيد بن جبير ﵃، أنَّهم قالوا: لا صلاة إلَّا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن أحمد رواية أخرى، أنَّها لا تتعين، وتجزئ قراءة آية من القرآن، من أي موضع كان.

وهذا قول أبي حنيفة؛ لقول النبي ﷺ للمسيء في صلاته: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" وقول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ﴾، وقوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 283 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.