Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة

«والنبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وهذا أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم في صحيحيهما وعليه اعتمد البخاري في مصنفه. فقال: "باب وجوب القراءة في كل ركعة" وروى هذا الحديث من طرق: مثل رواية ابن عيينة وصالح بن كيسان ويوسف بن يزيد.

قال البخاري: وقال معمر عن الزهري: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً" وعامة الثقاة. لم يتابع معمراً في قوله: "فصاعداً" مع أنَّه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله: "فصاعداً" غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من ذلك؛ إلَّا أن يكون كقوله: "لا تقطع اليد إلَّا في ربع دينار فصاعداً" فقد تقطع اليد في ربع دينار وفي أكثر من دينار. قال البخاري: ويقال: إنَّ عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمراً وأنَّ عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا يعلم أنَّ هذا من صحيح حديثه أم لا.

قلت: معنى هذا حديث صحيح كما رواه أهل السنن وقد رواه البخاري في هذا المصنف: حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر بن ميمون ثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمره فنادى: "أن لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب وما زاد".

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 285 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.