Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 299

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة

«وقد استفاض عن السلف أنَّها نزلت في القراءة في الصلاة وقَالَ بعضهم في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنَّها نزلت في ذلك وذكر الإجماع على أنَّه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر» اهـ.

الحجة الثانية: قول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

وقد جاء عن جمع من الصحابة منهم:

جابر بن عبد الله.

أخرج حديثه الدارقطني (١٢٣٣، ١٢٣٤)، والطحاوي في [شرح معاني الآثار] (١٢٩٤) مِنْ طَرِيقِ أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر. فذكره.

قلت: هذا حديث ضعيف من أجل أبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت الفقيه المشهور فهو مع فقه فقد كان ضعيفاً في الحديث والصحيح في هذا الحديث الإرسال.

قَالَ الحافظ ابن أبي حاتم ﵀ في [العلل] (١/ ١٠٤):

«قَالَ أبي: ولا يختلف أهل العلم أنَّ من قَالَ: موسى بن أبي عائشة، عن جابر، أنَّه قد أخطأ.

قَالَ أبو محمد: قلت: الذي قَالَ: عن موسى بن أبي عائشة، عن جابر، فأخطأ، هو النعمان بن ثابت؟

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 299 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.