Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القراءة في الصلاة

قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٤/ ٤٦٥):

«وأكثر العلماء على أنَّه لا يكره قراءة أوائل السور وأوساطها وخواتمها في الصلاة.

وقد روي عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ في المفروضة بخواتيم السور وعن أحمد، يكره القراءة من أوساط السور دون خواتيمها.

وعنه، أنَّه يكره قراءة أواخر السور.

كذا حكاها طائفة من أصحابنا عن أحمد، ومنهم من حملها على كراهة المداومة على ذلك دون فعله أحياناً؛ لأنَّ أصحاب النبي كان الغالب عليهم قراءة السورة التامة، فيكره مخالفتهم في أفعالهم» اهـ.

قلت: الذي يظهر لي عدم كراهة ذلك لعدم الدليل على الكراهة لكن الأفضل أن يقرأ سورة تامة في ركعة كما هو الأمر الغالب من فعل النبي ﷺ.

٣ - استحباب تطويل الأولى على الثانية دفعاً للملل وحتى يدرك الناس الصلاة من أولها.

قلت: ومما يدل على أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية ما رواه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٨٠) عن أبي هريرة، ﵁، قَالَ: «كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ، وَ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾».

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 362 (SanadKitab #30178, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.