٩٩ - عَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لمعاذ:
«فَلَوْلا صَلَّيْتَ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وَ ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾. فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ».
وفي الحديث مسائل منها:
١ - فيه استحباب تخفيف الإمام الصلاة بالمأمومين وقد مضى الكلام على هذه المسألة.
٢ - القراءة في صلاة العشاء بأوسط المفصل فإنَّ الصلاة التي كان يؤم بها معاذ هي صلاة العشاء.
٣ - أنَّ الحاجة الدنيوية عذر من الأعذار في تخفيف الصلاة.
٤ - أنَّ سياسة الناس بالرفق هي الأصل وتجوز الشدة في موطنها.
ويدل على هذا ما رواه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣) عن أبي موسى الأشعري أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بعثه ومعاذاً فقَالَ: «يَسِّرَا، وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا، وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا، وَلَا تَخْتَلِفَا».
وروى البخاري (٦٩٢٧)، ومسلم (٢٥٩٣) عن عائشة، ﵂، قَالَتْ: «اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ