Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 504

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

١١ - وفيه أنَّ العمل الكثير في الصلاة سهواً لا يفسدها.

١٢ - واحتج به من قَالَ إنَّ كلام المأمومين للإمام في أمر يتعلق بمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة وهو مذهب الإمام مالك ﵀ في المشهور عنه، وبه قَالَ ربيعة، وأحمد في رواية، وخالف في ذلك الجمهور.

قلت: وقد جاء في رواية أبي داود ما يدل على أنَّهم لم يتكلموا فروى (١٠٠٨) ولفظه:

«فقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ"، فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ». وإسنادها صحيح.

قلت: لكن قَالَ أبو داود بعد هذا بحديث: «ولم يذكر: فأومئوا إلَّا حماد بن زيد» اهـ.

قلت: وقد خالفه في ذلك الإمام مالك وحديثه في الصحيحين، وسفيان بن عيينة وحديثه في مسلم. في روايتهم عن أيوب. وقد جاء الحديث من غير طريق أيوب بخلاف ما ذكره حماد فهذا مما يدل على وهم حماد فيه والله أعلم.

وقد جاء في رواية عند مسلم (٥٧٣): «قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ».

وفي لفظ عنده أيضاً: «فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ».

قلت: وهذه ألفاظ صريحة في تلفظهم بذلك.

وهي تدل أيضاً لمذهب الإمام مالك ﵀ فإنّهم تلفظوا بذلك بعد علمهم أنَّ الصلاة لم تقصر.

لكن قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٦/ ٤٦٨):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 504 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.