Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 538

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي

يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقْبِلُ بِذَلِكَ إلَّا خُدُودَهُمْ فَهُوَ أَخَفُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ، انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ» اهـ.

وقَالَ المرداوي ﵀ في [الإنصاف] (٢/ ٦٩):

«تنبيه: ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب: أنَّ مكة كغيرها في السترة والمرور وهو إحدى الروايتين قَالَ في "النكت": قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشيه وقدمه في "الرعاية الكبرى" في موضع.

والرواية الثانية: جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة ولا كراهة وهو الصحيح من المذهب: نص عليه وجزم به المجد في شرحه والشارح وصاحب التلخيص والبلغة والإفادات والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع البحرين والنظم وبن رزين واختاره المصنف وغيره وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق وأطلقهما في الفروع» اهـ.

وقَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٤٠ - ٦٤٢):

«وقد اختلف العلماء في حكم مكة في السترة: هل حكمها كحكم سائر البلدان، أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنَّ حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو اختيار البخاري وقول [ … ] والشافعي، وحكي رواية عن أحمد. وروي نحوه عن ابن عمر.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 538 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.