Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 545

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي

أنَّ صهيباً هذا غير معروف، وليس هو بأبي الصهباء البكري مولى ابن عباس؛ فإن ذاك مدني» اهـ.

قلت: ورواه أبو يعلى في [مسنده] (٢٤٢٣) حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قَالَ: سمعت يحيى بن الجزار: عن ابن عباس قَالَ: «جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض - أو قَالَ: من نبات الأرض - فدخلنا معه في الصلاة فقَالَ رجل: أكان بين يديه عنزة؟ قَالَ: لا» اهـ.

قلت: وليس في هذا الإسناد ذكر لأبي الصهباء وقد سبق أنَّ الإمام أحمد صحح إثبات أبي الصهباء.

قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦١٤ - ٦١٧):

«وأمَّا جواز المرور بين يدي المأمومين إذا كانت سترة إمامهم محفوظة ففيه قولان:

أحدهما: أنَّه منهي عنه - أيضاً - نص عليه في رواية الأثرم، في الرجل يكون خلف الإمام وبين يديه صف، فيكون في الصف الذي بين يديه خلل عن يساره ليس هو بحذائه، أيمشي إليه فيسده؟ قَالَ: إن كان بحذائه فعل فأمَّا أن يمشي معترضاً فيؤذي الذي إلى جنبه ويمر بين يديه فلا. وهذا يدل على أنَّ المشي بين يدي المأمومين داخل في النهي.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 545 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.