Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 3, halaman 561

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي

قلت: حديث: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ». رواه مسلم (٥٠٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».

وفي الحديث مسائل منها:

١ - منع المار بين يدي المصلي.

ويكون ذلك بالرفق في أول الأمر فإن أبي فبالمقاتلة وهي الدفع الشديد.

قَالَ العلامة النووي ﵀ في [شرح مسلم] (٤/ ٢٢٣):

«معنى يدرأ يدفع وهذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنَّه مندوب غير واجب» اهـ.

قلت: قَالَ الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري] (٢/ ٦٧١):

«وقول النبي ﷺ: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع". أمر بدفع المار، ونهى عن تمكينه من المرور، وظاهره الوجوب.

وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيه، وأنَّه لا يعلم فيه خلافاً ووقع في كلامه - أيضاً - ما يقتضي أنَّه على الندب دون الوجوب، وهو قول كثير من أصحابنا والشافعية وغيرهم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 3، ص 561 (SanadKitab #30178, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.